|
وطنية - وزعت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت بلاغا صادرا عن محافظ
مدينة بيروت القاضي زياد شبيب، جاء فيه: "بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة
ومنعا للاجحاف بحق المكلفين بالرسوم البلدية في مدينة بيروت، يهم محافظ
مدينة بيروت القاضي زياد شبيب تذكير مكلفي بلدية بيروت بأحكام المادة
التاسعة من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/1988 بما يلي:
يمكن بناء، على طلب المكلف إعادة النظر بالتخمين إذا طرأ على العقار ما أفقده بعض قيمته".
كما تكفل المواد القانونية 139 وما يليها من قانون الرسوم البلدية، حق
المواطنين بالاعتراض على التكاليف التي يعتبرونها مجحفة بحقهم، وذلك خلال
مهلة شهرين من تاريخ الاعلان في الجريدة الرسمية، عن وضع جداول التكليف
الاساسية في التحصيل، وخلال مهلة شهر واحد من تاريخ ابلاغ المكلف شخصيا او
في محل اقامته، الرسوم المفروضة بموجب جداول تكليف اضافية او تكميلية
(المادة 140 من قانون الرسوم البلدية).
علما بأنه تم الايعاز الى الدوائر المعنية في المصلحة المالية بضرورة انجاز معاملات الاعتراض ضمن المهل القانونية".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
هل تعتبر ان الاجراءات الحكومية ستخفض العجز!؟
اي من الخيارات هي الافضل برايكم ؟ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|